Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
وقد ظهر بذلك أن قول المصنف في الذكرى: لو غسل الأعضاء معا صح الوجه خاصة، فإن أعاده ثانيا فاليمنى، فإن أعاده ثالثا فاليسرى (1)، ليس على إطلاقه، بل ما فصلناه أجود، وهو خيرة المعتبر. (2).
وأيضا لو كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صح غسله في الدفعة التالية (3)؛ لأنه إن كان ذاهلا عن قصد غسله صح في الصورتين من غير فرق، وإن كان قاصدا غسل ما بعده لا غير، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك، فالحكم واحد أيضا.
[السابع: الموالاة]
(السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف) البلل عن جميع (السابق من الأعضاء) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت الأخبار (4)، واكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق على ما هو فيه خاصة. (5)
والعبارة محتملة له بجعل (من) تبعيضية، غير أن الأول هو الموافق لمذهبه في غيرها (6).
والمعتبر في الجفاف الحسي، لا التقديري، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرطا بالرطوبة (7) بكونه معتدلا، ولا فرق في الحكم بين العامد والناسي والجاهل، وإن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف.
وفي تفسير الموالاة هنا قولان آخران:
أحدهما: المتابعة بين الأعضاء، بحيث لا يجعل بين الانتقال من العضو إلى الآخر
Halaman 102