Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
لما بقي من الأفعال.
(ولو نوى المختار) وهو من ليس بذي حدث دائم (الرفع) أي رفع الحدث بدل نية الاستباحة (أو نواهما) أعني (1) الرفع والاستباحة (جاز) لتلازمهما في غير دائم الحدث، إذ المراد من الحدث هنا: هو المانع من الدخول في العبادة، وهو أثر السبب الحاصل للمكلف الذي يطلق عليه أيضا (2) اسم الحدث، لكنه غير مراد هنا؛ لعدم إمكان رفعه، وإنما المرتفع أثره، وهو المانع من الصلاة ونحوها.
والمراد بالاستباحة: رفع المنع من الصلاة، وهو أعم من رفع المانع، أعني الحدث؛ إذ قد يرتفع المنع ولا يرتفع المانع بالكلية، كما في المتيمم فإنه يستبيح الصلاة مع عدم ارتفاع حدثه، ومن ثم تجب عليه الطهارة المائية عند التمكن منها، ولو كان الحدث مرتفعا لم تجب الطهارة المائية، وكما في دائم الحدث فإن الإباحة تحصل له بوضوء للصلاة الواحدة، مع بقاء أثر الحدث المتأخر عن الطهارة، سواء قارنها أم تقدم عليها، حتى لو فرض انقطاع الحدث بعد ذلك وجب عليه الطهارة للحدث المتأخر عن الطهارة الأولى. فدل ذلك على عدم ارتفاع حدثه، وإنما حصل له بالطهارة إباحة الصلاة خاصة.
وقد ظهر من ذلك الفرق بين الرفع والاستباحة، وأنهما متلازمان في حق المختار، فيتخير بين نية الرفع، أو الاستباحة، أو نيتهما معا: إما تأكيدا، وإما للخروج من خلاف القائل بوجوب الجمع بينهما؛ بناء على عدم تلازمهما مطلقا، وإما لتحصيل نية كل واحد منهما مطابقة.
(أما المستحاضة ودائم الحدث فالاستباحة، أو هما لا غير) هذين الأمرين، أعني نية الاستباحة أو نيتهما؛ لما قد عرفت من عدم ارتفاع حدث دائم الحدث، فلا تعقل نية رفعه مع عدم ارتفاعه، فينوي الاستباحة، وتحصل له وإن بقي أثر الحدث. ولو نواهما انصرف إلى السابق على الطهارة، والاستباحة إلى المتأخر عنها.
Halaman 84