Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
عدم الاثنتين والثلاث، والحكم في الرجوع بواسطة الإمام أو بغير واسطة ما تقدم.
وإن لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد، ولزم كل واحد منهم حكمه من صحة وبطلان واحتياط.
وكما لا حكم الشك المأموم مع حفظ الإمام، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة الإمام عنه، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه، كما لو كان منفردا، وفاقا للمصنف في الذكرى (1) والبيان (2)، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع (3) وإن كان ظاهر الرسالة عدمه. نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود كالسجدة وجب على المأموم تلافيها دون السجود.
ولو انعكس بأن سها الإمام خاصة، ففي وجوب متابعة المأموم له في السجود قولان، أجودهما العدم؛ لضعف مستند الحكم وإن كانت المتابعة أحوط وفاقا للشيخ (4).
(أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه) فإنه يبني على الطرف الراجح؛ للنص في ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله)(5) والأئمة (عليهم السلام)(6).
ولا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات، ولا بين الأولتين وغيرهما، ولا بين الرباعية وغيرها، حتى لو كان الشك موجبا للسجود مع تساوي الطرفين كالشك بين الأربع والخمس، وغلب ظنه على الأربع فلا سجود، ولو غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة، فتبطل إن لم يكن قد جلس قبل الركعة الأخيرة بقدر التشهد.
ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشك له، بل يبني على الطرف الذي تعلق به الظن الغالب، سواء استلزم صحة أم فسادا.
Halaman 328