Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
[الثالث: الفعل الكثيرة عادة]
(الثالث: الفعل الكثيرة عادة) وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا، ويخيل لناظره أنه معرض عنها.
ونبه بقيد العادة على أنها المرجع في الكثرة لا اللغة، بحيث يحكم ببطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة كيف وقعت.
فعلى هذا لا تؤثر حركة الأصابع وإن تعددت، وسواء كان ذلك بتسبيح أم غيره؛ لعدم الخروج بها عن حقيقة الصلاة، وتبطل الوثبة الكبيرة الفاحشة المخيلة لما ذكر وإن كانت متحدة لغة.
ونحو الخطوة، وحركة الرأس، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف ونزعه، وقتل الحية والعقرب، أفعال قليلة عرفا. وقد صرح بهذه الأمثلة جماعة من الأصحاب (1) منهم المصنف (2)، وحيث كان المرجع إلى العرف فلا عبرة بالمثال.
وإنما يقدح الكثير مع التوالي، فلو تفرق على الركعات بحيث يكون كل واحد منه قليلا لم يضر على أصح القولين، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحمل أمامة ابنة أبي العاص من ابنته (صلى الله عليه وآله)، ويضعها إذا سجد، ويحملها إذا قام (3).
[الرابع: السكوت الطويل عادة]
(الرابع: السكوت الطويل عادة) بحيث يخرج به عن كونه مصليا، فلو كان طويلا دون ذلك لم يكن منافيا للصلاة وإن نافي القراءة إذا خرج عن كونه قارئا، وقد تقدم (4).
[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]
(الخامس: عدم حفظ عدد الركعات) بأن لا يدري المصلي كم صلى، فتبطل صلاته
Halaman 295