Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
وإن صلوا إلى منتهي خطه، والمغرب قبلة أهل المشرق كذلك، وكذا القول في الجنوب والشمال، فالجهة عندهم منحصرة في الأربع جهات (1)، وأما عندنا فلا يتوجه ذلك كما قد تحرر.
وإنما تجب الصلاة إلى الأربع مع سعة الوقت لها (ولو ضاق الوقت) عنها أتي بالممكن، فإن ضاق (إلا عن جهة واحدة أجزأت) ويتخير في المأتي بها، ولو تحرى كان أولي.
وإنما يجزئ ما دون الأربع مع تعذرها إذا لم يكن التعذر مستندا إلى تقصيره، وإلا ففي الإجزاء نظر:
من أن المجموع قائم مقام صلاة واحدة، فلا يتحقق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحة الصلاة إلا بإدراك ما أقله ثلاث صلوات وركعة من الرابعة، فالتقصير (2) إلى ما دون ذلك كالتقصير في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة.
ومن عدم المساواة لها في كل وجه، وإلا لما وجبت الصلاة بإدراك قدرها إلى جهة، بل ثلاث جهات، وهو خلاف المفروض. ومن هنا توجه أنه لو أدرك من عليه الفرضان قدر جهتين يصلى كل واحدة إلى جهة من غير أن يخصصها بالثانية؛ لأن ذلك من مواضع الضرورة المسوغة للاجتزاء بالصلاة إلى جهة واحدة وإن كان ما تقدم من الاختصاص أوجه.
وتطرد الصلاة إلى أربع على الوجه المتقدم في جميع الصلوات حتى الجنازة، وكذا تغسيل الميت، أما احتضاره ودفنه فلا، وكذا الذبح والتخلي، أما الاجتهاد فواجب في الجميع عند وجوبها.
(فهذه) إشارة إلى المذكور سابقا (ستون فرضا) من فروض الصلاة (مقدمة) عليها، واجبة (حضرا وسفرا) لا يختلف الحال فيهما. ويصدق وجوبها على المكلف في الجملة (وإن كان بعضها بدلا عن بعض، كأنواع الطهارة) فإن فروضها جميعا لا تجتمع على
Halaman 206