Maqasid Caliyya

Shahid Thani d. 966 AH
167

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Genre-genre

Fikah Syiah

[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]

(الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل) لتحريم لبسه عليه في غير الصلاة، ففيها أولى.

واحترز بالمحض عن الممتزج بغيره كالقطن والكتان فإنه جائز له، سواء كان الخليط أقل من الحرير أن أكثره، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسمه عرفا، إلا أن يكون الإطلاق مجرد اقتراح مع تحقق الخليط المعتبر.

(والخنثى) كالرجل هنا؛ لاحتمال الرجولية، وأخذا بمجامع الاحتياط، مع احتمال عدم تحريمه عليه؛ لأصالة البراءة، فإن التحريم معلق في النص (1) على الذكور.

ولا فرق في بطلان الصلاة فيه بين كونه ساترا أم لا وإن كان السياق في الساتر، وهذا إنما هو (في غير الحرب أو الضرورة).

أما الحرب؛ فلما يحصل به من قوة القلب وإرهاب العدو، وهما مطلوبان شرعا، وللنص (2).

وأما الضرورة فكدفع البرد والقمل، وقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بعض أصحابه بلبسه للقمل (3).

ويجوز ركوبه وافتراشه والنوم عليه، وغير ذلك مما لا يعد لبسا؛ للرواية (4).

واستثني من اللباس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ككف الثوب به، وجعله في رءوس الأكمام والذيل، وما لا تمم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة على كراهية.

وخرج بالرجل المرأة، فيجوز لبسه لها في حال الصلاة وغيرها على المشهور، والصبي؛ لعدم التكليف في حقه، والتحريم من باب خطاب الشرع. ولا يحرم على الولي تمكينه منه؛ لأنه فرع تحريم اللبس.

(و) كذا يشترط أن (لا) يكون الساتر بل الملبوس مطلقا (ذهبا لهما) أي للرجل

Halaman 173