Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
واحترز بالثوب عما لو تعدد ولو بالقوة، كما مر، فلا تلحقها الرخصة حينئذ؛ لزوال المشقة بالإبدال، وقوفا مع ظاهر النص (1). هذا إذا لم تحتج إلى لبسها دفعة للبرد ونحوه، وإلا فكالواحد.
ومورد الرواية تنجس الثوب ببوله، فتقصر الرخصة عليه وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، فلا يتعدى إلى نجاسته بغير الصبي، ولا بنجاسته بغيره كدمه. وفي شموله لغائطه قول مشهور؛ إما لاشتراكهما في عمومية البلوى، أو لأن البول شامل به؛ بناء على ما هو المعروف في قواعد العرب من ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به، وفيهما منع.
والحكم مختص بالثوب، كما ورد به النص (2) ودلت عليه العبارة، فيجب غسل بدنها بحسب المكنة.
وهذه الرخصة حاصلة (وإن وجب غسله في اليوم(3)مرة) لثبوتها في النجاسة الحاصلة فيه بعد الطهارة. و(اليوم) هنا يشمل الليلة، إما تبعا أو لغة. والأفضل جعل الغسل آخر النهار لتصلي فيه الظهرين والعشائين في وقت متقارب، ولو أخلت بغسله فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة باطلة؛ لعدم الأولوية وإن كان قد يصح بعضها لو فعلته.
(وعن نجاسة ما) أي الشيء الذي (لا تتم الصلاة فيه وحده) بأن لا يمكن ستر عورة الرجل به كالتكة والقلنسوة والخف وإن كانت نجاسته مغلظة، لا إن كان نفسه نجاسة كجلد الميتة.
والأصل فيه قول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والنعل والخفين وما أشبه ذلك» (4).
Halaman 166