Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
[واجبات التيمم]
(وواجب التيمم اثنا عشر):
[الأول: النية]
(الأول: النية) وقد تقدم تحقيقها، ويجب إيقاعها (مقارنة للضرب على الأرض) لأنه أول أفعال التيمم، (لا لمسح الجبهة) كما تقارنها في المائية.
والفرق بين التيمم والطهارة المائية: أن أخذ الماء ليس شرطا في صحة الطهارة ، بل لا فرق بين نقل الماء إلى الوجه ووضعه في الماء، فأول أفعال الطهارة المائية غسل جزء من الوجه أو الرأس، بخلاف التيمم، فإن قصد الصعيد أحد واجباته، وهو سابق على مسح الجبهة، فتكون النية عنده؛ لأن المعتبر مقارنتها لأول العبادة.
ومما يدل على أن قصد الصعيد جزء من العبادة اتفاقهم على أنه لو وضع جبهته على الأرض أو تعرض لمهب الريح لم يجزئ، ورد بذلك على الفاضل حيث ذهب في النهاية إلى جواز تأخير النية إلى مسح الجبهة؛ تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة (1)، وقد عرفت الفرق بينهما.
وفرق المصنف بينهما أيضا في سياق الرد على الفاضل بأنه لو أحدث بعد أخذ الماء
Halaman 124