Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genre-genre
بل على جميع العضو إن أمكن، وبين أن يستأنف ماء آخر للباقي، والغسل صادق على التقديرين، فدل ذلك على أن تحقق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء، فكذا في صورة المسح، ومرجع الأمر إلى وجوب تباين المفهومين، حذرا من الاشتراك المقتضي لقيام أحدهما مقام الآخر، وقد أجمع على عدمه كما تقدم.
واحتجاج المصنف على الإجزاء بتحقق الامتثال بذلك وكون الغسل غير مقصود ضعيف؛ لأن الامتثال يتحقق بالمسح لا بالغسل، كيف وهو أول المسألة، وعدم قصد الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا؛ لأن الاسم تابع للحقيقة لا للنية.
الثاني: أن ضمير (فيجزئ) لا مرجع له في العبارة إلا الإمساس من غير جريان المدلول عليه تضمنا بالفعل، وهو قوله: (فلو مسه) إلى آخره، حيث إن المصدر أحد مدلولي الفعل، ولا يتم ذلك أيضا على إطلاقه؛ لأن ذلك المس المضمر أعم من كونه بماء جديد وبغيره، والمراد بالمسح أحدهما خاصة، ولكن المخصص هنا مقام المبحوث عنه وهو المسح، فإنه قد علم عدم جواز استئناف الماء له، ومع ذلك فلا بد من تقييد الإمساس بإمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي مطلق الإمساس، كما نبه عليه في الذكرى (1).
[الثاني عشر: إباحة المكان]
(الثاني عشر: إباحة المكان) الذي يتوضأ فيه بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، أو غير مملوك لأحد.
(فلو توضأ في مكان مغصوب) في حالة كونه (عالما) بالغصب (مختارا) في كونه، (بطل) الوضوء؛ للنهي عن الكون الذي هو من ضرورة الفعل المقتضي للفساد.
واحترز بالعالم بالغصب عن الجاهل به، فإن وضوءه صحيح؛ لعدم توجه النهي إليه، لاستحالة تكليف الغافل ، وجاهل الحكم قسم من العالم، وفي الناسي الوجهان.
وبالمختار عن المضطر إلى الوضوء فيه بحبس ونحوه، فإن طهارته صحيحة؛ لعموم
Halaman 108