41

Maqalat fi Kalimat

مقالات في كلمات

Penerbit

دار المنارة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الإسلام والمرأة (١) عن عمرو بن الأحوص الجشمي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هنّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا إلا أن يأتينَ بفاحشة مبينة، فإن فعلنَ فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعْنَكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا أن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا؛ فحقكم عليهن ألا يوطئنَ فرشكم من تكرهون ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهنَّ في كسوتهن وطعامهن». رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. بيّن رسول الله ﷺ في هذا الحديث أن الزواج شركة تقوم على تبادل الحقوق، وكما أن كل شركة لا بد لها من رئيس، فالرياسة في هذه الشركة للرجل، وله الحق في إدارة سياسة البيت، ولا يجوز لها أن تخالفه فيها. وعليه -في مقابلة ذلك- أن يقوم بنفقاتها ونفقات البيت، وليست مكلفة أن تنفق على نفسها ولو كانت تملك عشرة آلاف وكان هو عاملًا أو موظفًا صغيرًا. وكما أن لكل رئيس سلطة تأديبة، فإن للزوج سلطة هجر الزوجة (في المخدع الزوجي فقط) وضربها ضربًا خفيفًا. ولا يستعجل أحدٌ فيقول: كيف يسمح الإسلام للرجل أن يضرب المرأة؟ لأن الإسلام إنما جعل له

1 / 44