908 ... موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار 909 ... إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل في الإيصاء نصا نقلوا
910 ... واحدة النسا بالاستهلال ... مذ شهدت مقبولة المقال
911 ... كذاك في منصوصه الرضاع ... وعنه في استحلافها نزاع
912 ... من ادعى حقا وقال مالي ... بينة تظهر شرح حالي
913 ... ثم أقام بعد ذا لا تسمع ... ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا
914 ... من الشهود ثالث إن رجعا ... بعد القضا يضمن ثلثا سمعا
915 ... ونحو ذا كفى الزنا من خمسة ... واحد المضمون خمس الدية
916 ... وفي رجوع شاهد اليمين ... يضمن كل المال عن يقين
917 ... وشاهد الفرع على ما أصلا ... فواحد لواحد ذا قبلا
918 ... وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا يدخل النساء قل بالمنع
919 ... وعنه نص يقبلوا في الأصل ... حققه الشيخ بجزم النقل
{ ومن باب الإقرار }
920 ... لا يقبل اقرار بقتل العمد ... كخطأ إن كان ذا من عبد
921 ... ما دام قنا جاريا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق
922 ... لا يمض الاستثناء في الإقرار ... أكثر من نصف فلا تمار
923 ... من غير جنس ما أقر استثنا ... أيضا فلا يصح هذا المعنى
924 ... لا فرق إن كان الذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه
925 ... كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة أو عكسه في المطلب
926 ... عبد العزيز ليس بالمفرق ... وإنما يصح قول الخرقي
927 ... أيضا ولا يصح ما استثناه ... بقول (إلا أن يشاء الله)
928 ... لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم
929 ... فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر
930 ... وحيث إقرار أتى بألف ... ودرهم أو نحو هذا الوصف
931 ... فالألف كالعطوف في الإطلاق ... في كل إقرار على الإطلاق
932 ... ووافق النعمان في المكيل ... يعطف والموزون في التمثيل
933 ... وقال في المعدود ذا لا يقبل ... كالعبد والدار بهذا فصلوا
934 ... وقيل بل مرد ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه
935 ... وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك
936 ... هذا تمام الرجز الوجيز ... يحكي ابتهاج الذهب الأبريز
937 ... كم قد حوى من درة يتمية ... في حسنها فما لها من قيمة
938 ... فجاء عقدا نظمه اللآلي ... والجوهر الفرد بلا مثال
Halaman 31