461 { ومن باب الحجر والفلس }
بموته من أجل الديون
ولا يحل ما على المديون (ص)
462
لنفسه وإن أبى فيجبر
ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)
463
لدينه العقار والمتاع
وإن يكن في فلس يباع (ع)
464
من ماله إليه ما يبتضع
وما له من حرفة فيدفع
465
إقراضه لثقة تبينا
مال اليتيم للولي عندنا
466
والقطع باشتراطه في المغني
قولان في اشتراط أخذ الرهن
467
ومن كتاب الشركة والمضاربة
على الشريك صححوا وأطلقوا
إذا اشترى مضارب من يعتق
468
لو كان ذا ويعتقوا عليه
حتى بلا إذن أتت إليه
469
به الشريك ثم ربح ظهرا
وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)
470
والربح للمالك نصا نقلا
فأجرة المثل له وعنه لا
471
لأن ذاك ربح ما لا يضمن
وعنه بل صدقة ذا يحسن
472
وإن أبى وجاء أعني ضررا
مضارب فلا يضارب آخرا (ع)
473
في شركة الأول قل يعود
لأول فربحه مردود
474
شريكه وقال ذا ربح جلا
إن دفع المضارب المال إلى (ع)
475
يقبل باليمين في المقال
ثم ادعاه أصل رأس المال
476
صحح بلا خلط وتاو يضمنا
وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)
477
كخذ حماري واجتهد في البركة
كذا على الدواب عقد الشركة
478
أو يشرطا جزءا عليه اتفقا
يصح ذا بينهما ما رزقا
479
أيضا ودفع الغزل للنساج
ودفع عبد فعلى المنهاج
480
خياطه يجيد فيه العملا
وهكذا أن تدفع الثوب إلى
481
فربحه بالنصف أو ما اتفقا
أو نحو ذا يقول حيث نفقا
482
وسيد يلزمه مأذونه (ع)
في عنق للعبد قل ديونه (ع)
483
{ ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة }
إجارة جاز لإرضاع الولد
زوج على زوجته حيث عقد (ص)
484
كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)
485
مؤجرا اسقط أجرة مكمله
قبل انقضاء مدة إن حوله
486
سحت بذا قد جاءنا الحديث
وكسب حجام فقل خبيث
487
يطعم للعبد وللبهائم
أكلا لحر ليس بالملائم
488
وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)
يحرم نصا جاء قال القاضي
489
بالعقد لا بغيره اكره جزموا
وقاله قوم وقوم حرموا
490
Halaman 16