النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

Ibn Cali Maqdisi d. 821 AH
14

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

Genre-genre

Fiqh Hanbali

عربونه يصح هذا الإعطا لبائع دريهما من أعطى

401

أو يمضه من ثمن محسوب

إن رده ليس به مطلوب

402

لكل عشر درهم مسامحة

يكره أن يقول في المرابحة

403

وقيل بل يحرم ذاك عنده

وذا هو المعني ده دوا زده

404

فهكذا يخبره بالنصح

ممن يكون بائعا بالربح

405

وهكذا بمثلها قد قصره

إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة

406

علي لا يجوز نصا نقلا

يقل كذا لا بكذا تحصلا

407

من ادعى النسيان في مقاله

وبعد الاخبار برأس ماله

408

والشيخ لا لا بد من تبيينه

يرجع بالنقصان مع يمينه

409

قبل صلاح حالها المشتهرة

من اشترى شيئا كنحو الثمرة

410

فإن تزد بتركه رد الشرا

بشرط قطع كي يصح المشترى

411

يصح لا كالبيع فالمح فرقا

ورهنها حتى بشرط الإبقا

412

ونزلت جائحة بها ترى

وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)

413

ومالك لا بد بالثلث تفي

عن مشتر فوضعها لا ينتفي

414

وبعد ذا كساده تبينا

والنقد في المبيع حيث عينا

415

بها فمنه عندنا لا يقبل

نحو الفلوس ثم لا يعامل

416

والقرض أيضا هكذا في الرد

بل قيمة الفلوس بوم العقد

417

برده المبيع خذ بالأحسن

ومثله من رام عود الثمن

418

والنصر في القرض عيانا قد ظهر

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور

419

لا في ازدياد القدر أو نقصانها

والنص بالقيمة في بطلانها

420

كدانق عشرين صار عشرا

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى

421

مثلا كقرض في الغلا والرخص

والشيخ في زيادة أو نقص

422

قال قياس القرض عن جلية

وشيخ الاسلام فتى تيمية

423

وعوض في الخلع والإعتاق

الطرد في الديون كالصداق

424

ونحو ذا طرا بال اختصاص

والغصب والصلح عن القصاص

425

حرره الأثرم إذ يحقق

قال وجا في الدين نصا مطلق

426

فذاك نقص النوع عابت رخصا

وقولهم إن الكساد نقصا

427

فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

قال ونقص النوع ليس يعقل

428

بنقص نوع ليس بالخفي

وخرج القيمة في المثلي

429

خوف انتظار السعر بالتقاضي

واختاره وقال عدل ماضي

430

نظمتها مبسوطة مطولة

لحاجة الناس إلى ذي المسألة

431

Halaman 14