وآخر الليل، أو التقت الركبان أو ركب راحلته ١
_________
١لوردود ذلك عن السلف، أخرج ابن أبي شيبة من طريق خيثمة قال: "كانوا يستحبون التلبية عند ست:
دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا، أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا". ولم يذكر السادسة.
انظر: "نصب الراية" ٣/٣٣،
[محظورات الإحرام] ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر؛ لقوله: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: من الآية١٩٦] وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته، وكذلك لا يجوز تغطية رأسه؛ لقوله ﷺ في المحرم الذي مات: " لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "٢ فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس ٣ ولا يجوز له أن يلبس السراويل ٤ ولا يعقد عليه شيئا إلا _________ ٢ أخرجه البخاري ١٢٦٨، ومسلم ١٢٠٦، من حديث ابن عباس ﵄. ٣ "المغني"٥/١٣١، ٤ لحديث عبد الله ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ".=
[محظورات الإحرام] ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر؛ لقوله: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: من الآية١٩٦] وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته، وكذلك لا يجوز تغطية رأسه؛ لقوله ﷺ في المحرم الذي مات: " لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "٢ فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس ٣ ولا يجوز له أن يلبس السراويل ٤ ولا يعقد عليه شيئا إلا _________ ٢ أخرجه البخاري ١٢٦٨، ومسلم ١٢٠٦، من حديث ابن عباس ﵄. ٣ "المغني"٥/١٣١، ٤ لحديث عبد الله ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ".=
1 / 25