148

Manifestations of Polytheism

رسالة الشرك ومظاهره

Penyiasat

أبي عبد الرحمن محمود

Penerbit

دار الراية للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٢هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠١م

Genre-genre

الاعتقاد أي احتياط، حتى لا يزل أو يكدر بالاختلاط. • سد الذرائع: ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل، وبهذا الأصل منع المالكية صورًا من بيع العينة وبيوع الآجال. • معنى الذريعة لغة وشرعًا: وضبط ذلك خليل في " مختصره " بقوله: " ومنع للتهمة ما كثر قصده ". قال في " الصحاح ": " و(الذريعة): الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة؛ أي: توسل، والجمع الذرائع ". وفرق أبو هلال العسكري في " فروقه " بين الذريعة والوسيلة، فقال: " الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها " [ص:٢٤٨]. ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في " تفسيره ": " الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع " (٢/ ٥٨). وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال. ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على مايلي: • أدلة سد الذرائع: ١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

1 / 157