160

Manhiyyat

المنهيات

Penyiasat

محمد عثمان الخشت

Penerbit

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Sastera
Tasawuf
الحلف بسورة من كتاب الله وأما قوله: (ونهى أن يحلف بسورة من كتاب الله ﷿، فقال: من حلف بشيء من كتاب الله تعالى، فعليه بكلامه يمين، فمن شاء بر، ومن شاء فجر) . فكتاب الله كلام الله، فالحلف بكلامه كالحلف بفعل من أفعاله، فإن حلف على التبري منه فهو يمين سوء. وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: (من حلف بملة سوى الإسلام، أو قال: إنه برىء من الإسلام، فإن كان صادقا فلن يرجع إلا الإسلام سالما، وإن كان كاذبا فهو كما قال) . فهذا معناه إذا حلف على شيء ماض فقال: إن كنت فعلت كذا فأنا برىء من الإسلام، وقد فعلها، فقد كفر عقد يمين. فإن كان صادقا فقد أساء القول بالتبري من الإسلام، وكيف لا يكون مسيئا، وإنما أعطى الإسلام من المنة، وهو على أعظم خطر؛ لأنه لا يدري ما يكون في العاقبة، فيجترىء أن

1 / 182