صُورَة اتحاده وَإِن تعدد يَقِينا قبلت بِاتِّفَاق وَإِذا أسْندهُ وأرسلوه أَو وَصله وقطعوه أَو رَفعه ووقفوه فَهُوَ كالزيادة
النَّوْع الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالْعشْرُونَ الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد
وَهِي أُمُور يتعرفون بهَا حَال الحَدِيث فالاعتبار أَن ينظر فِي حَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة مثلا وَلم يُتَابع عَلَيْهِ من أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة هَل رَوَاهُ ثِقَة غير أَيُّوب كَذَلِك فَإِن لم يُوجد فَثِقَة غير ابْن سِيرِين كَذَلِك فَإِن لم يُوجد فصحابي غير أبي هُرَيْرَة فَأَي ذَلِك وجد علم أَن لَهُ أصلا يرجع إِلَيْهِ إِلَّا فَلَا
والمتابعة أَن يرويهِ غير حَمَّاد عَن أَيُّوب وَهُوَ الْمُتَابَعَة التَّامَّة أَو غير أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين أَو غير ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة أَو غير أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فَكل هَذَا يُسمى مُتَابعَة وَلَكِن تقتصر على الأولى بِحَسب بعْدهَا مِنْهَا وَيُسمى الْحَاكِم فِي الْمدْخل الْمُتَابَعَة شَاهدا فالاعتبار تطلب الْمُتَابَعَة وَقد علمت هِيَ
وَالشَّاهِد أَن يرْوى حَدِيث بِمَعْنى حَدِيث لَا بِلَفْظِهِ فَيكون شَاهدا لَهُ وَلَا يُسمى ذَلِك مُتَابعَة لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِهِ فِي مِثَال الْمُتَابَعَة وَالشَّاهِد حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس فِي حَدِيث الإهاب لَو أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بِهِ رَوَاهُ ابْن جريح عَن عَمْرو وَلم يذكر الدّباغ فَذكر الْبَيْهَقِيّ لحَدِيث ابْن عُيَيْنَة مُتَابعًا وَشَاهدا فالمتابع أُسَامَة بن زيد تَابع عمرا عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَلا نزعتم إهابها فدبغتموه فاستمتعتم
1 / 59