Manhaj Tullab
منهج الطلاب
Penyiasat
صلاح بن محمد بن عويضة
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى ١٤١٧هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٧م
Lokasi Penerbit
بيروت
ونحوه١ وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير والأفضل٢ أعلاها ويجزئ أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا يبعض الصاع من جنسين عن واحد والأصل٣ أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته.
_________
١ ونحوه: أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما.
٢ الأفضل أعلاها: اقتياتا وإن فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب.
٣ والأصل أن يخرج ... إلخ لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجه عنه إلا بإذنه.
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه: تلزم مسلما حرا أو مبعضا وتوقف في مرتد وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم من نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع١ زكاة ودين آدمي في تركة قدمت. _________ ١ ولو اجتمع زكاة....إلخ بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة.
باب أداء زكاة المال: تجب١فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف٢ وتنقية٣ وخلو مالك من مهم٤ وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال٥ حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه. _________ ١ تجب فورا: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. ٢ بجفاف: لثمر. ٣ وتنقية: لحب وتبر ومعدن. ٤ من مهم: ديني أو دنيوي كصلاة وأكل. ٥ بزوال حجر فلس: لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه: تلزم مسلما حرا أو مبعضا وتوقف في مرتد وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم من نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع١ زكاة ودين آدمي في تركة قدمت. _________ ١ ولو اجتمع زكاة....إلخ بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة.
باب أداء زكاة المال: تجب١فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف٢ وتنقية٣ وخلو مالك من مهم٤ وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال٥ حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه. _________ ١ تجب فورا: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. ٢ بجفاف: لثمر. ٣ وتنقية: لحب وتبر ومعدن. ٤ من مهم: ديني أو دنيوي كصلاة وأكل. ٥ بزوال حجر فلس: لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.
1 / 37