Manhaj Tullab
منهج الطلاب
Penyiasat
صلاح بن محمد بن عويضة
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى ١٤١٧هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٧م
Lokasi Penerbit
بيروت
عسر١ فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم بعض كل إلى بعض إن اتحد في العام قطع وفيما شرب بعروقه٢ أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببدو٣ وصلاح ثمر واشتداد حب أو بعضهما وسن خرص٤ كل ثمر بدا صلاحه على مالكه لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين٥ لمخرج وقبول فله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق بيمينه إن اتهم.
_________
١ فإن عسر: إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها.
٢ شرب بعروقه: يعني من ثمر أو زرع لقربه من الماء وهو البعل.
٣ ببدو وصلاح ثمرة: لأنه حينئذ ثمر كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم.
٤ خرص: أي حزر.
٥ تصمين: أي تضمين الحق من الإمام أو نائبه.
باب زكاة النقد: يجب في عشرين مثقالا ذهبا ومائتي درهم فضة فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع عشر ولو اختلط إناء منهما وجهل زكى كلا الأكثر أو ميز ويزكى محرم ومكروه لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه ولو انكسر إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ومما يحرم سوار١ وخلخال٢ للبس رجل وخنثى وحرم عليهما أصبع وحلي ذهب وسن وخاتم منه لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة ولرجل منها حلية آلة حرب بلا سرف كسيف ورمح لا ما لا يلبسه كسرج ولجام ولا مرأة لبس حليهما وما نسج بهما إلا إن بالغت٣في سرف ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب. _________ ١ سوار: بكسر السين أكثر من ضمها. ٢ خلخال: بفتح الخاء. ٣ بالغت في سرف: كخلخال وزنه مائة مثقال في فلا يحل لها لأن المقتضى لإباحة الحلي لها التزيين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه.
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة: من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن١ لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين _________ ١ من معدن: أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا.
باب زكاة النقد: يجب في عشرين مثقالا ذهبا ومائتي درهم فضة فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع عشر ولو اختلط إناء منهما وجهل زكى كلا الأكثر أو ميز ويزكى محرم ومكروه لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه ولو انكسر إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ومما يحرم سوار١ وخلخال٢ للبس رجل وخنثى وحرم عليهما أصبع وحلي ذهب وسن وخاتم منه لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة ولرجل منها حلية آلة حرب بلا سرف كسيف ورمح لا ما لا يلبسه كسرج ولجام ولا مرأة لبس حليهما وما نسج بهما إلا إن بالغت٣في سرف ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب. _________ ١ سوار: بكسر السين أكثر من ضمها. ٢ خلخال: بفتح الخاء. ٣ بالغت في سرف: كخلخال وزنه مائة مثقال في فلا يحل لها لأن المقتضى لإباحة الحلي لها التزيين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه.
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة: من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن١ لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين _________ ١ من معدن: أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا.
1 / 35