135

Manhaj Sawab

Genre-genre

============================================================

صلى الله عليه وسلم قتل. وهل يسقط عنه الإسلام القتل أو لا(1) فيه قولان، وكل ما يقتل الذمي فيه فإنه يسقط عنه القتل بالإسلام.ا مسلما فقيل يفسخ بيعه وقيل: يباع عليه.

عبدا وإن اشترى و كذلك إ مسلما أو مصحفا يؤدب على ذلك.

حمه الله: عن الكتاب فيه التوراة والإنجيل أترى بيعه من سئل مالك النصارى واليهودة وكيف يعرف أنه توراة أو إنحيل؟

قال أ أصبغ(2) 764) من الكتاب السابق: أن أبا عبد الله سئل عن نصراني المسألة( ما قدم يقاد أسلم ، يدرأ عنه القتل؟

ي قتل ود قتله وهو نصران فوجب عليه القتل وهو نصراني، فلا يد يقتل القتل . ولو قتله وهو بعد ما أسلم لم يقتل به لأنه لا يقتل مؤ بكافر.

(2) أحسب أن أصبغ هذا هو : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبدا الأموي مولاهم، المصري، المالكي، الإمام الكبير الشيخ مفي مصر وع عالمها.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (656/10): مولده بعد الخمسين وما وطلب العلم وهو شاب كبير، ففاته مالك واللميث.

حدث عنه البخاري ، وأحمد بن الحسن الترمذي، ويحيى بن معين، وأحمد الفرات، والربيع بن سليمان الجيزي ... وخلق كثير.

ذكره ابن معين فقال: كان من أعلم خلق الله برأي مالك يعرفها مسا مسألة متي قالها مالك، ومن خالفه فيها وقال أحمد بن عبد الله: أصبغ صاب سنة.

وقال أبو حاتم: كان أجل أصحاب ابن وهب وقال أبو سعيد بن يونس حيى بن عثمان بن صالح يقول: هو من أولاد عبيد المسجد، كان بنو يشترون عبيدا يخدمونه، فأصبغ من أولئك، وكان مطلعا بالفقه والنظر

Halaman 134