============================================================
الباب الرابع ي صفة العد المأخوذ عليقم و ذكر شيء من أحكامهم وترك الاستعانة بهم روي أبو داود: أن البي صلى الله عليه وسلم صالح أهل بحران على: الفى(1) حلة النصف في صفر، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين.ا وعارية: ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامون لها حتى يردوها عليهم(1).
على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا [39/ب] الربا(3).
وروى عبد الرمن بن غنم(4) قال: كتبنا لعمر بن الخطاب رضي لله (1) في المخطوط: ألف، وهو تحريف والتصويب من سنن آبي داود والحديث فيه برقم (3041) بالاسناد التالي: حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس -يعني ابن بكير- حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل ابسن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بجران على ألفى حلة النصف في صفر والبقية في رجب ... وساق الحديث (2) بعدها في السنن (إن كان باليمن كيد أو غدرة) . (3) جاء بعده تعليق في السنن نصه: قال إسماعيل فقد أكلوا الرباا قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم، فقد أحدثوا.
(4) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (45/4) : الأشعري الفقيه، الإمام، شيخ أهل فلسطين.
حدث عن معاذ بن جبل وتفقه به، وعمر بن الخطاب ، وأبي ذر الغفاريي،
Halaman 117