86

Manhaj Qawim

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

Penyiasat

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

الثاني: من شروط عمر ﵁ التي اتفقت عليها الصحابةُ وسائرُ الفقهاء بعدهم: أن أهل الذِّمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث (^١). فإذا كانوا قد اتفقوا على مَنْعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها مع كونه أشدّ؟!
الوجه الثالث: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: "إياكم ورطانة الأعاجم. وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم" (^٢).
وروى البيهقي (^٣) بإسنادٍ صحيح عن عُمر: "لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم".
وعن ابن عمرو (^٤): "من بني ببلاد الأعاجم فَصَنَع نَيْروزَهم ومِهْرجانَهم وتشبَّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُشِرَ معهم" رواه البيهقي (^٥) بالسند الصحيح.
وعن عمر: "اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم" (^٦).
وعن عليٍّ ﵁: أنه كره موافقتهم في اسمِ العيد الذي

(^١) الشعانين: هو أوَّل أحَدٍ في صومهم، وقيل غير ذلك، "الاقتضاء": (١/ ٥٣٧).
الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين، كالفِطْر والأضحى، "الاقتضاء": (١/ ٣٦٤، ٥٣٧).
(^٢) تقدم ص/ ٨٠.
(^٣) في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤)، لكن عطاء بن دينار لم يدرك عمر، فروايته عنه منقطعة.
(^٤) في "الأصل": "عمر" وهو خطأ.
(^٥) (٩/ ٢٣٤) عن ابن عَمرو من عدة طرق.
(^٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤).

1 / 90