Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
إذا عرفت ما تقدم، فاعلم أن القائلين بالرد اختلفوا في بيان معرفة الرد مع الزوجين، وكيفية العمل في ذلك؟ والهادوية ذهبوا إلى المسلك الذي ذكرناه وهو المسلك الأول.
وذهب إلى ذلك القاضي شهاب الدين أحمد بن نسر في (الوسيط) وبه قال الجمهور، ورجح للمذهب، وصرح بذلك الخالدي، والشيخ العصيفري في أكثر من مؤلفاته، وغيره من علماء الفرائض في مؤلفاتهم، وأشار إلى ذلك (الجامع الكافي) وغيره.
المسلك الثاني: قول جماعة من العلماء هو أن يجمع المردود عليهم مع من معهم من الزوجين في مسالة جامعة لمخارج فرائضهم، ويعطي أحد الزوجين فريضته، وكل وارث من المردود عليهم تعطيه فريضته، ثم تنظر إلى الباقي وتجعله مردودا على من في المسألة من ذوي سهام النسب، فوافق بين سهام المردود عليهم، واجمع الأوفاق، واجعل الفاضل مردودا عليهم، ثم ارجع إلى الضابط المذكور في قوله: وكل مسألة أو فريضة فيها نصف أو ربع أو ثمن وما بقي رد على اثنين أو أربعة أو خمسة فأصلها ...إلى آخره.
وإلى هذا المسلك ذهب الأمير علي بن الحسين في ((الدر)) والمراد بالأوفاق: سهام المردود عليهم من المسألة الجامعة لهم مع أحد الزوجين، كما في زوج وبنت وبنت ابن، تصح من اثني عشر، للبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والفاضل من المسألة سهم واحد، فسهام البنت وبنت الابن متوافقة بالأنصاف، فنصف الستة ثلاثة، ونصف الاثنين واحد.
Halaman 63