Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد اختلف القائلون بالرد فيهما، فذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبه قال عمر، وعثمان، وهو قول أكثر الأئمة والهادوية، ورجح للمذهب وبه، قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد، وأهل العراق وغيرهم: إلى أن الرد لما أبقت سهام المسألة على فرائض ذوي سهام النسب لكل ذي نسب بقدر سهمه منها، وجعلوا المردود عليهم من ذوي سهام النسب سبعة أضعاف، وهم البنت وما زاد عليها، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأبوين فصاعدا، والأخت لأب وإن كثرن، والأخ أو الأخت لأم أو أكثر، والأم، والجدة مطلقا دون ذوي سهام السبب، فلا رد على سهامهم، وهو المراد بقول الإمام عليه السلام: ((.. إلا الزوج والمرأة)) أي لا رد على فرائض الزوجين .
وقال عثمان البتي: قيل: هو العسقلاني، وقيل: ابن سعيد الأموي، وجابر بن زيد: بل الرد على الفرائض مطلقا، ذكره الجلال في (ضوء النهار).
قال الحافظ ابن حجر: ((قال أبو عبيد: رأي أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض، وإلا فعليهم وعلى العصبة، فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام)) .
وذهب ابن عباس وابن مسعود ومن تابعهما: إلى أنه لا يرد على امرأة ولا على زوج، وكانا يردان على ذوي سهام النسب، إلا على أربعة مع أربعة فلا رد على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على الأخت لأب مع الأخت لأبوين، ولا على الأخوة لأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذوي سهم، بل يردان على ابنة الصلب والأخت لأبوين والأم وذوي سهم من النسب، ذكره الدارمي، وفي (الجامع الكافي) وغيرهما.
Halaman 47