Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
الأول: ذكر الإمام عليه السلام في هذه المسألة الحاجب الأم، ولم يذكر فريضتها منها إلى الفريضة المحجوبة إليها، وهو مذكور في منطوى الشواهد، وفيما سيأتي في (باب الجد) أن لها الثلث غير محجوبة والسدس محجوبة بالأخوة، وكل على أصله فتحجب في الثلث إلى السدس، وهو المراد بذلك في حديث الأصل.
وذكر في هذه المسألة عدد الحاجب لها من الأخوة الذكرين فأكثر والأخوات مع الذكر في الحديث الآتي، وفي (باب الجد) ذكر حجبها بالولد.
وفي الحديث الرابع في هذا بيان حجبها بالبنت، وتقدم في حديث الزوج والزوجة مع أبوين بيان ميراث الأم، وهو السدس مع الزوج والربع مع الزوجة، ولم يذكر فيهما أي حاجب.
فتلخص أن للأم بالنظر إلى الميراث مع الورثة ثلاث فرائض: الثلث، والسدس، والربع، في ست حالات ومع العول، سيأتي.
فالثلث تستحقه الأم في حالتين:
أحدهما: مع الأب من دون حاجب ولا أحد الزوجين، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث }[النساء:11] ولا خلاف في ذلك.
الثانية: مع الانفراد عمن ذكرنا فلها الثلث، والباقي للعصبة كبني الأخوة لأبوين أو لأحدهما وبنيهم أو الأعمام أو بنيهم على ما تقدم في العصبة ومع الأخ أو الأخت مطلقا والإفراد عليها إجماعا، ونسبه في (البحر) إلى الأكثر.
وقالت الإمامية: إنها تسقط العصبة كالأب ورد بأن الأب يسقط الأخوة مطلقا، وهي لا تسقطهم إجماعا، وإلا فقد سبق خلافهم الإجماع وليس لهم حجة.
Halaman 466