388

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

فقد انتقص كل واحد منهم بالعول جزء ما يأتي له قبل العول أو مثل نصف سدس ما في يده بعد العول، وعلى قول من نفى العول للزوج في الأولى والثانية الربع ثلاثة، وكذا الزوجة في الثالثة لها الربع ثلاثة، وللأم السدس في الأولى اثنين، وكذا في الثانية، لأنها محجوبة.

وفي الثالثة لها الثلث غير محجوبة، والبنت في الأولى والبنتان في الثانية عصبة مع الزوج والأم لما قرروه سابقا من فرض النصف للبنت، والثلثين لما فوقها إنما هو على تقدير الانفراد عن الأبوين وأحد الزوجين.

ولكن لما كان الباقي في الأولى بعد فريضة الزوج والأم أكثر من فرض البنت عادت إلى التسهيم فلها النصف ستة، والباقي نصف السدس لبنت الابن؛ لأنها تصير كالأخت مع البنت عصبة، وجعلوا هذا من قياس الأولى.

ومنهم من جعل البنت مع الأم كبنتين استوفتا الثلثين، ولا فرض لبنت الابن في غير الثلثين، فالباقي للعصبة، وأما البنتان فأكثر في الثانية، فالباقي بعد فريضة الزوج والأم دون فرضهن فلهن الباقي وذلك سبعة، لأنهن مع الزوج والأم عصبة، فإن كانت البنتان اثنتان لا غير فلهن عند ابن عباس النصف والباقي أكثر من النصف رجعن إلى التسهيم والباقي سهم للعصبة.

Halaman 432