Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
ففضل عليه الصلاة والسلام الأم على أب في حسن الصحبة، وقد سوى الله بين الأم والأب بإجماعنا وإجماعهم في الميراث، إذا كان للميت ولد فلأبويه لكل واحد منهما السدس، فمن أين تمنعون من تفضيلها عليه؟ إذا وجب ذلك نص، ثم أن هؤلاء المحتجين بقول ابن مسعود هذا أول مخالفين له في ذلك.
كما روينا من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، قال: ((كان عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، لا يفضلان أما على جد)) والمموهون بقول ابن مسعود هذا يخالفونه ويخالفون عمر، فيفضلون الأم على الجد، وهم يفضلون الأنثى على الذكر في بعض المواريث، فيقولون في امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخوين شقيقين وأختها لأم: إن للأخت لأم السدس كاملا، وللذكرين الأخوين الشقيقين السدس بينهما لكل واحد منهما نصف السدس.
ويقولون بآرائهم في امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها شقيقتها وأخا لأب: أن الأخ لا يرث شيئا، فلو كان مكانه أخت فلها السدس يعال لها به، فهم لا ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر، ثم يموهون بتشنيع تفضيل الأم على الأب حيث أوجبه الله تعالى انتهى.
أجاب الأولون: بأن الرأي من زيد قد صح القول به من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتابعه جماهير الصحابة، وكلامه عندنا حجة، وليس المراد بالرأي ما توهمه ابن حزم، بل المراد هنا القياس، وقد أشار إليه المحقق الجلال فيما ذكرنا عنه آنفا، والقياس حجة.
Halaman 348