244

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

قال في (الإنتصاف): وأما غيره أي غير ابن عباس فأظهر للتقييد أي بالصفة فائدة جليلة سوى المخالفة، وتلك الفائدة رفع الفرق المتوهم بين الإثنتين وما فوقهما ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة وجب المصير إليها وسقط التعليق بالمفهوم، وكأنه على القول المشهور لما علم أن الإثنتين يستوجبان الثلثين بالطرق المذكورة، وكأن الوهم قد يسبق إلى أن الزائد على الإثنتين يستوجبن أكثر من فرض الأنثيين، لأن ذلك مقتضى القياس، رفع هذا الوهم بإيجاب الثلثين لما فوق الأنثيين كوجوبه لهما انتهى.

وهو بمعنى ما ذكره الفاضل الموزعي في (تيسير البيان) لما ذكر كلام ابن عباس ودليله قال: فإن قلت: فكيف المخلص من شبهته، ثم أجاب بثلاثة أجوبة:

الأول: أن المراد بالنساء الاثنتان، وكلمة (فوق) زائدة.

والثاني: أنه من مجاز التقديم والتأخير والمعنى فإن كن نساء اثنتين فما فوق، ثم قال:

Halaman 288