Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
واعترض على هذا التقرير بأنه ثبت بما ذكرنا أن لهما الثلثين في صورة ما، وليس هي صورة الاجتماع دائما، إذ ليس للبنتين مع الابن الثلثان، والجواب عنه عسر إلا إن انضم إليه أن الحديث بين ذلك، وكذا يرد على جواب السهيلي أن الاثنتين لا يستمر الثلثان حظهما في كل صورة والله أعلم وفهم أن فوق اثنتين لانتفاء الزيادة على الثلثين لا لإثبات الثلثين انتهى.
وذكر في (المنهاج الجلي) و(الخالدي) و(أصول الأحكام): أنه يؤخذ بالقياس على الأختين لقربهما وذلك كاف في هذا الباب، وهذا من فحوى الخطاب، يؤيده قوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق }[الأنفال:12] فالمراد به: الأعناق، وفي (الثمرات) قال كثير من المفسرين: ميراث البنتين غير مصرح به لكن يستخرج من ميراث الأختين.. إلى أن قال: ويقولون: قد نصت الآية حكم ما فوق الثنتين من البنات وسكتت عن البنتين والأخوات بالعكس لتقاس كل صورة على الأخرى.
وفي (الخالدي) قال: وهو لهما بنص القرآن على جعل فوق صلة زائدة لاستقامة النظم، أو على إرادة المعنى فبالقياس على الأختين وهو قياس أولوية.
ورد الإمام شرف الدين قوله: صلة زائدة، بأنه غير صحيح، لأنه لا يصار إلى الحكم بزيادة الكلمة، إلا إذا تعذر حملها على معناها الأصلي، وأيضا فإنه لابد من نكتة في صلة الكلمة وزيادتها من تأكيد أو إشارة إلى نكتة لطيفة، قال: وإنما هي أي (فوق) هنا لئلا يتوهم المتوهمون أنهن إذا زدن زيد لهن انتهى.
Halaman 285