وكيفية العمل مع ذوي سهام هذه الدرجة أو التي قبلها أن لابن الابن الباقي بعد فرائض ذوي سهام النسب أو السبب أو معا، ويشاركه في الباقي من شاركه في نسبه من المتوفي، ذكره في (فتح الباري) وغيره.
قال أكثر الفقهاء فيمن خلف زوجا وأبا وبنتا وابن ابن وبنت ابن: تقدم الفروض، فللزوج الربع، وللأب السدس، وللبنت النصف، وما بقي بين ولدي الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين انتهى.
والمسألة من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، وهكذا حكم ما نزل مع من هو أعلى منه في جميع الأحكام السالف ذكرها مهما حفظت الدرج، لدلالة ما ذكره البيهقي في قول زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهم .
الثانية: قوله: ثم الأب، ثم الجد وان ارتفع، وهما أصول الميت المسماة بدرجة الأبوة، وأقربهم إلى الميت، قوله: ثم الأب، لأنه أصل للميت ولانتسابه إلى الميت بنفسه فله المال كاملا مع الإنفراد عن ذكور البنوة ومعهم يرث السدس بالتسهيم ومع إناثها يرث بالتسهيم والتعصيب، ولا يسقط بحال ويسقط من فوقه من الأجداد والجدات من قبله والأخوة مطلقا وبنيهم والأعمام وبنيهم والأخوات مطلقا، ثم الجد أب الأب لأنه أصل للأب وقائم مقامه عند عدمه وإن علا، ما لم تتخلل بينهم أنثى فمن ذوي الأرحام وحكم الأسفل في هذه الدرجة يسقط الأعلى عكس ما قبلها وهو مع عدم الأولاد ومعهم والأعمام وبنيهم والأخوة لأم وبني الأخوة مطلقا كالأب معهم على التفصيل المذكور، إلا أنه يفارق الأب في مقاسمة الأخوة لأبوين أو لأب ما لم تنقصه المقاسمة وكل على أصله، وسيأتي الكلام في (باب الجد).
Halaman 229