وهذا الخبر وما أدى معناه لا يتأتى الإحتجاج به إلا فيما ذكرنا، لأنهم الذين يتأتى في جهاتهم القرب والبعد والانتساب بنسبين وبنسب واحد، ويؤيد ذلك الإجماع السالف ذكره، وسيأتي إن شاء الله في الحديث التاسع من هذا الخبر ثبوت وراثة ابن العم، سواء كان لأبوين أو لأب، ومن ذلك ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى: {للرجال نصيب ..}[النساء:7] الآية، وفيه أن أوس بن الصامت الأنصاري ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة، أو قتادة وعرفجة.. إلى أن قال: فأنزل الله: {يوصيكم الله ..} [النساء:11] الآية، فأعطى صلى الله عليه وآله وسلم أم كحة الثمن، والبنات الثلثين، والباقي لابن العم، وسيأتي بتمامه مع عبارة الخطيب، كما في ((الفتوحات الربانية)) وكلام ((الانتصاف)) والواحدي والكلبي ومقاتل وأشباههم في شواهد الثلثين للبنتين، فأكثر في الحديث الآتي إن شاء الله وفي الكلام على قوله تعالى: {للرجال نصيب ..} [النساء:7] قريبا إن شاء الله .
ويدل على توريث عموم ما في الباب من العصبة المذكورين من الكتاب قوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } [النساء:133].
Halaman 214