وسيأتي تمام الكلام في الحديث الخامس من هذا وفي (باب الجد) إن شاء الله .
والأصل في ثبوت ميراث عموم العصبة من الأخوة قوله تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } إلى قوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:176] وفي هاتين الآيتين دلالة على أن الإناث المذكورات ينقلبن عصبة مع إخوتهن من الميت، وعلى ثبوت تعصيب الذكر لأخته من الميت، ولما سنذكر في العصبة من النساء، ومن السنة حديث بنتي سعد بن الربيع، وحديث عكرمة من طريق ابن جريج عند الطبراني وغيره، والآتي ذكرهما في الحديث الآتي إن شاء الله .
والحجة على ثبوت ميراث ذي النسبين وسقوط ذو النسب من الأخوة، ما في (مجمع الزوائد) عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه)) رواه أبو يعلى، ولا أعرف معناه.
وفيه الحارث ضعيف وقد وثق، وذكره في (كنز العمال) من طريق الحارث، عن علي قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه)) رواه أبو الشيخ، ولفظ (التلخيص): حديث علي عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)) الترمذي، وابن ماجة، والحاكم من حديث الحارث عن علي، والحارث فيه ضعف.
وقد قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديثه، لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض.
وقد قال النسائي: لا بأس به.
Halaman 212