وسيأتي الرد عليهم، وإلا فقد سبقهم الإجماع على انقسام قرابة النسب القريبة إلى الثلاثة المذكورة التي منها العصبة، ولا خلاف بين العلماء فيما ذكرنا أنه لا يرث من بعد ثم مع وجود من قبلها، إلا في مسألة ابن الأخ لأبوين مع الأخ لأب وابن العم لأبوين مع العم لأب فسيأتي فيهما إطلاقان وتفصيل، ودل أيضا على أن الدرجة الثانية لا ترث ما هو للأولى إلا عند عدمها بالإجماع.
قال المحقق الجلال في (ضوء النهار): وأما الإجماع على أخذ الدرجة الثانية في القرب ما هو للأولى عند عدمها فليس إرث شيء من الدرج بالقياس على شيء منها، بل إرث الجميع بعموم: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض }[الأنفال:75] وإنما جعلت الدرجة القربى مانعة عند وجودها للبعدى، فإذا زال المانع فالمقتضى باق بخلاف المانعية فلا عموم لدليلها الثابت في البعض انتهى.
قال في (المنحة): أراد بيان الفرق بين المانع والمقتضى، وهو أن المقتضى ثبت فيه دليل عام دخلت تحته أفراده، بخلاف المانع فإنه لم يثبت بدليل عام، بل الثابت أدلة خاصة لإثبات موانع خاصة، ولكنه يرد على الشارح أنه من نفاة العموم في الأصول فلا يتم له إثباته في الفروع انتهى.
ودل أيضا على أن عصبة النسب منحصرة في الذكور المذكورين في الخبر، ومن تناسل منهم من الذكور.
وعلى ثبوتها من أربع جهات المتوفى من جهة البنوة وإن سفلت وهم الفروع، ومن جهة الأبوة وإن علت وهم الأصول، ومن جهة الأخوة وهم الحاشية القريبة.
Halaman 206