واختلف العلماء في الصلب في هذا الحكم، ففي رواية البيهقي، والشافعي، وأحمد، عن ابن عباس بعدم الصلب، وكذا في (الجامع الكافي)، وفي رواية للبيهقي أيضا عن ابن عباس: ((وإن أخذ وقد أصاب الدم قتل وصلب)) .
وهذا الحكم هو مفهوم والحكم الثاني في منطوق خبر (المجموع) الناطق بأحد الأمرين وهو أخذ المال فقط، ومفهوم الحكم الثالث في منطوق الخبر الناطق بالأمرين معا وهما أخذ المال والقتل أنه إذا قتل فقط قتل ولا خلاف في ذلك، وفي هذا الحكم والذي قبله دلالة واضحة على أنه لا يشترط فيه العمد العدوان، وأنه لا فرق بينه وبين القتل خطأ في أن المحارب إذا قتل في محاربته كيف كان منه القتل إنه يقتل للمحاربة.
هذا ويتعلق من ظاهر الحكم الثاني وما بعده مسألتان:
الأولى: إذا أحدث المحارب جرحا سواء كان مما يوجب القصاص أو الأرش أو معا، فالجمهور على دخول كل ذلك في حكم المحاربة المذكور في الجريمة، وعند الإمام المهدي والجلال وغيرهما يقتص الإمام ممن جرحه إذا كان الجرح مما يقتص منه أو الأرش إن كان الجرح مما ليس فيه إلا الأرش، خلافا للشافعي في الحكم الثالث إذا وقع الجرح مع أخذ المال والقتل.
قال الجلال: قلنا: يتداخلان كما لو أخذ المال، وقتل: فإنه لا يقطع لأخذ المال، بل يكفي القتل عن القطع.
قالوا: جعلتموه قصاصا لا حدا فليزمكم حكم القصاص انتهى.
Halaman 169