وأجيب عن قول الضحاك: ومن قال إنها نزلت في المشركين بدعوى الإجماع أنه لا يفعل بالمشركين ولا بأهل الكتاب كذلك يريد ما ذكره الأمير الحسين من أنه لا يشترط في سقوط التبعة عن الكافر بالتوبة أن تكن التوبة قبل القدرة.
وأجيب: بأن المعنى من قبل أن تفعلوا بهم ما ذكر من العقوبة تعبيرا بالقدرة عن أثرها مجازا مشهورا.
قلت: ولا مانع من وقوع المحاربة بقطع الطريق من جهة قوم هلال ومن جهة غيرهم ثم وقع نزول الآية، وأن كل واحد علم بقضية منها فظنها السبب.
والذي يترجح القول به هو المذكور في رواية أنس بن مالك، وقد عرفت ما في إسناد الرواية عن ابن عباس وتفسيره لما في الخبر بالآية صحيح، لما سيأتي أن الإعتبار بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب كما قرر في الأصول.
ويؤيد ما ذكرنا من السبب أنه لم يأت في رواية وقوع أي شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول الآية، إلا في الذين أخذوا القاحة، وقتلوا راعيه، وقد ثبت مع ذلك أنهم أشركوا، وكانت قصة العرنيين بعد ذي قرد بسته أشهر في جمادى الأولى، ذكره ابن إسحاق، وذكرها البخاري قبلها، وكانوا ثمانية كما في ((المغازي))، قال في ((التوشيح)): وهو الصواب أربعة من عرينه وثلاثة من عكل والثامن من غيرهما، كما في رواية أنس عند أبي عوانة، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم عشرين فارسا، أميرهم كرز بن جابر الفهري، فما ترجل النهار أي توسط حتى جيء بهم، وكانت الإبل خمسة عشر، واسم راعيها الذي قتلوه يسار النوبي، وزعم الواقدي أنهم صلبوا.
Halaman 153