163

Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

Genre-genre

وقال الجصاص: (وشذت طائفة من الخوارج (^١) بإباحة الجمع بين من عدا الأختين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، وأخطأت في ذلك وضلت عن سواء السبيل ; لأن الله تعالى كما قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر:٧]، وقد ثبت عن النبي ﷺ تحريم الجمع بين مَن ذكرنا، فوجب أن يكون مضمومًا إلى الآية، فيكون قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ مستعملًا فيمن عدا الأختين، وعدا من بَيَّن النبي ﷺ تحريم الجمع بينهن ..) (^٢).
والمجيزين للجمع بن الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها لا يعتد بخلافهم، كما قال القرطبي: (وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة) (^٣).
ولا شك أن القول الصحيح هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بتخصيص السنة الصريحة الصحيحة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة في هذه الآية مما هو كالإجماع بين العلماء.

(^١) الخوارج: فرقة خرجت على علي ﵁ لما قبل التحكيم، وقد تفرقت لأكثر من عشرين فرقة، ومن أسمائهم: الحرورية لنزولهم حروراء، ومن عقائدهم: أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ينظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم ٣/ ١٢٤، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٩٠.
(^٢) أحكام القرآن ٢/ ١٦٩، وينظر: التفسير الكبير ١٠/ ٣٥.
(^٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥.

1 / 163