Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
Genre-genre
وتفسير الفرض بالواجب في هذه الآية هو ما حكى الطبري عليه الإجماع فقال: (وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضًا الحج، بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض: الإيجاب والإلزام) (^١).
وقال الجصاص: (ومعنى فرض الحج فيهن: إيجابه فيهن) (^٢).
وقال ابن عطية: (أي: من ألزمه نفسه) (^٣).
وقال الرازي: (أي: أوجب وقطع) (^٤).
وقال ابن كثير: (أي: أوجب بإحرامه حجًا) (^٥).
وقال ابن منظور: (وقوله ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ أي: أوجبه على نفسه بإحرامه) (^٦).
وهنا يرد سؤال:
هل الفرض في غير هذه الآية بمعنى الواجب على الإطلاق؟ (^٧).
قال ابن عقيل: (الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد ﵁، وبها قال أصحاب الشافعي (^٨)، وعنه رواية أخرى: أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع عليه، والواجب غيره، وهو ما ثبت بخبر واحد أو قياس، فالفرض على هذه الرواية آكد من الواجب، وبها قال أبو حنيفة (^٩)، وعنه: أن الفرض ما ثبت بقرآن، ولا يسمى فرضًا ما ثبت بسنة النبي ﷺ) (^١٠).
(^١) جامع البيان ٣/ ٤٥٣.
(^٢) أحكام القرآن ١/ ٣٦٦.
(^٣) المحرر الوجيز ١/ ٢٧١.
(^٤) تفسير غريب القرآن العظيم ص ٢٨١.
(^٥) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٠٦.
(^٦) لسان العرب ٧/ ٢٠٢.
(^٧) يراجع في هذه المسألة مفصلًا: المسودة ص ٥٠، العدة ١/ ١٦٢، ٢/ ١٧٦، روضة الناظر ١/ ٩١، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥١.
(^٨) ينظر: المستصفى ١/ ٦٦.
(^٩) ينظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠.
(^١٠) الواضح في أصول الفقه ٣/ ١٦٣.
1 / 130