Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
62

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

١٠٠- ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى، ١٠١- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، ١٠٢- وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى. ١٠٣- ثم يجلس للتشهد الأوّل. ١٠٤- وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"١. ١٠٥- ثُمَّ (يُكَبِّرُ، ١٠٦- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) ٢. ١٠٧- (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ) ٣، (وَهُوَ اَلْمَذْكُورُ) ٤، ٥. ١٠٨- (وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) ٦: ١- اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا

١ أخرجه البخاري "١٣/١١"، ومسلم "٤٠٢". ٢ في "ب، ط": "ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة". ٣ في "ط": "ثم يتشهد في الجلوس الأخير". ٤ زيادة من: "ط". ٥ وهو المذكور سابقا في الفقرة "١٠٤". ٦ في "ط": "ويقول أيضًا".

1 / 64