Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
47

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

٤- ثم يفيض الماء على سائر جسده، ٥- ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ١. ٤١- وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا: غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ، وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.

١ كما في حديث ميمونة، رواه البخاري "٣٨٢/١"، ومسلم "٣١٧".

بَابُ التَيَمُّمِ ٤٢- وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي١ مِنَ اَلطَّهَارَةِ. ٤٣- وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ٢، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ٣، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ. ٤٤- فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ: ١- ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،

١ تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء. ٢ حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١٨". ٣ رجَّح الشيخ: أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن. "المختارات، ص: ٢٠".

1 / 49