Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
36

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

٢٣- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ١: ١- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل. ٢- ثم استنجى بالماء. ٢٤- ويكفي الاقتصار على أحدهما. ٢٥- ولا يُسْتَجْمَر: ١- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم٢. ٢- وكذلك كل ما له حرمة.

١ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١١": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس. ٢ في "ط": لنهي النبي ﷺ عن ذلك، رواه البخاري "٢٥٥/١" من حديث أبي هريرة، ومسلم "٢٦٣" من حديث جابر.

فَصْلٌ١ [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ] ٢٦- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ٢ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا ٣ عَنْ

١ ليست في: "ب، ط". ٢ ليست في: "ط". ٣ زيادة من: "ط".

1 / 38