249

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

باب الإقرار
٦٧٥- وهو اعترف اَلْإِنْسَانِ بِحَقٍّ١ عَلَيْهِ، بِكُلِّ لَفْظٍ دالٍ عَلَى اَلْإِقْرَارِ، بِشَرْطِ كَوْنِ اَلْمُقِرِّ مُكَلَّفًا.
٦٧٦- وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ اَلْبَيِّنَاتِ.
٦٧٧- وَيَدْخُلُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ اَلْعِلْمِ مِنْ اَلْعِبَادَاتِ٢ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْجِنَايَاتِ٣ وَغَيْرِهَا.
٦٧٨- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ" ٤.
٦٧٩- وَيَجِبُ عَلَى اَلْإِنْسَانِ: أَنْ يَعْتَرِفَ بِجَمِيعِ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي عَلَيْهِ لِلْآدَمِيِّينَ لِيَخْرُجَ مِنَ اَلتَّبِعَةِ بِأَدَاءٍ أَوْ اِسْتِحْلَالٍ. والله أعلم.

١ في "ب، ط": بكل حق.
٢ في "ط": والعبادات.
٣ ليست في: "ط، ب".
٤ قال السخاوي في المقاصد الحسنة "١٣١١": قال شيخنا "يعني الحافظ ابن حجر": لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا.

1 / 253