243

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات
مدخل
...
كِتَابُ اَلْقَضَاءِ وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ وَأَنْوَاعِ اَلشَّهَادَاتِ
٦٥٧- واَلْقَضَاءُ لابد لِلنَّاسِ مِنْهُ، فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
٦٥٨- يَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يَحْصُلُ فِيهِ اَلْكِفَايَةُ مِمَّنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَضَاءِ بِمَعْرِفَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ، وَتَطْبِيقِهَا عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلْجَارِيَةِ بَيْنَ اَلنَّاسِ.
٦٥٩- وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ اَلْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ فِي اَلصِّفَاتِ١ اَلْمُعْتَبَرَةِ فِي القاضي.
٦٦٠- وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلًا، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَمَّا هُوَ أَهُمْ مِنْهُ.
٦٦١- وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" ٢.

١ في "ب، ط": بالصفات.
٢ أخرجه الترمذي "١٣٤١"، عن عبد الله بن عمرو، وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص، والبيهقي "٢٥٢/١٠" من حديث ابن عباس، وحسن إسناده النووي في الأربعين، والحافظ في الفتح، والحديث المتفق عليه: "لكن اليمين على المدعى عليه" رواه البخاري "٢١٣/٨"، ومسلم "١٧١١".

1 / 247