Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
149

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

٣- وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" ١. ٣٤٦- وَقَالَ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ" رَوَاهُ البخاري٢.

١ أخرجه البخاري "٤٢٨/٤"، ومسلم "١٦٠٤". والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد. ٢ أخرجه البخاري "٥٣/٥".

بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ ٣٤٧- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة. ٣٤٨- فالرهن١، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا٢. ٣٤٩- فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ٣، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى

١ الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. ٢ قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. "المختارات الجلية، ص: ٨٠". ٣ الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.

1 / 151