Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
144

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

٣٢٧- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ١. ٣٢٨- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ: أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٢. بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر٣.

١ أخرجه مسلم "١٥٣٠". ٢ أخرجه أحمد "٨٣/٢، ١٣٩، ١٥٤"، والدارمي "٢٥٩/٢"، وأبو داود "٣٣٥٤"، والترمذي "١٢٤٢"، والنسائي "٢٨٢/٧"، وابن ماجة "٢٢٦٢"، والدارقطني "٨١"، والحاكم "٤٤/٢"، وصححه، والبيهقي "٢٨٤/٥". ٣ في "ب، ط": "لأنه من الغرر".

بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ ٣٢٩- قَالَ ﷺ: "مِنْ بَاعٍ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه١.

١ أخرجه البخاري "٤٩/٥"، ومسلم "١٥٤٣". ومعنى: تؤبر، تُلَقَّح.

1 / 146