Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
131

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: (بِسْمِ اَللَّهِ) ١، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ. ٣- وَأَنْ يَجْعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. ٤- ويكمِّل اَلْأَشْوَاطَ اَلسَّبْعَةَ. ٥- وَأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْ اَلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ. ٢٩٣- وَالطِّهَارَةُ فِي سَائِرِ اَلْأَنْسَاكِ -غَيْرَ اَلطَّوَافِ- سُنَّةٌ غير واجبة. وَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: "اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اَللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ اَلْكَلَامَ" ٢. ٢٩٤- وَسُنَّ٣: ١- أن يَضْطَبِع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر،

١ زيادة من "ب، ط". ٢ رواه الترمذي "٩٦٠"، والنسائي "٢٢٢/٥"، والحاكم "٢٦٦/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص "١٣٨/١"، ونقل تصحيحه عن ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وصححه الألباني "الإرواء برقم ١٢١". ٣ في "ب": "ويسن"، وفي "ط": "ويسن له".

1 / 133