Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
128

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. ٢٨١- والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.
محظورات الإحرام ٢٨٢- وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ١ إِحْرَامِهِ٢: ١- حَلْقَ اَلشَّعْرِ، ٢- وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ، ٣- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، (إِنْ كَانَ رَجُلًا) ٣، ٤- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا، ٥- وَالطِّيبَ٤ رَجُلًا وَاِمْرَأَةٌ، ٦- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ. ٧- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ٥، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.

١ في "ب، ط": ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من. ٢ صحح الشيخ: أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيدا. "المختارات الجلية ص ٦٥". ٣ زيادة من: "ب، ط". ٤ في "ب، ط": "ومن الطيب". ٥ في "ط": "تحريمه مغلظ".

1 / 130