Manc Tarmim Kanais
مسألة في منع ترميم الكنائس
Genre-genre
وأما غير الحجاز فيكون النظر فيه للإمام ولا نقول إنه واجب كما قال ابن جرير فيضيق الأمر ولا يمتنع بل بحسب المصلحة ما لم تكن حاجة أو صلح ومتى شك في صلح متقدم فالذي يظهر أنه إن ادعي صلح قريب يمكن إثباته من إمام معين لم يقبل إلا ببينة وإن بعد العهد واحتمل الصلح من بعض الأئمة أو من المؤمنين في بعض الأزمنة من غير تعيين وجب إبقاء من احتمل ذلك في حقه ولا يكلف ببينة عملا بالاستصحاب كاليد، ولهذا نظير وهو من كان في يده شيء يقول إنه ملكه من شخص لم يعينه القول قوله فيه.
ولو قال إنه ملكه من زيد وأنكر زيد أو وارثه فالقول قول زيد أو وارثه كما لو قالت المرأة: كنت زوجة لزيد فطلقني يحتاج إلى إقرار زيد أو بينة عليه.
ولو قالت كنت زوجة لرجل وطلقني قبل قولها.
وبهذا يجاب عما أجابه شيخنا ابن الرفعة في كتابه المسمى بالنفائس في أدلة هدم الكنائس وحاول أن النصارى واليهود يكلفون البينة على قدم الكنائس وأنهم مدعون ولا مدعى عليهم من جهة أن الأصل عدمها إلى زمان تحققنا وجودها فيه.
والتمسك بهذا الأصل مع اليد ضعيف.
Halaman 40