161

Manasik Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Penyiasat

د. أنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

- والحج على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج: فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعًا؛ فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية (١). وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد. [اختيارات البعلي ص ١٧٢]. - لو عوفي المنيب قبل فراغ النائب من الحج: يجزئ أيضًا، وهو صحيح، وهو المذهب ...، وقيل: لا يجزئه، قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه، وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين. [المبدع ٣/ ٩١، الإنصاف ٣/ ٤٠٥]. - ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وقاله شيخنا وغيره في حج. [الفروع ٢/ ٤٨]. - ومن حج في مال حرام؛ لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه

(١) والمذهب: أن الصدقة أفضل من الحج. شرح المنتهى ١/ ٢٣٦.

1 / 167