106

Manasik Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Penyiasat

د. أنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (١) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (٢) ففيهِ نِزَاعٌ:
- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (٣)، وهو منقولٌ عن ابن عمر (٤).
- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (٥)، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (٦).
ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (٧)، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.

(١) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و(ب): (إذا ما اشتراه).
(٢) في (أ): (بها)، وفي (ب): (فيه).
(٣) ينظر: مواهب الجليل ٣/ ١٨٥.
(٤) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و(ب): (عن عائشة).
فأما أثر ابن عمر ﵄ فرواه مالك (١/ ٣٧٩) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة».
وأما أثر عائشة ﵂ فرواه البيهقي (١٠١٧٥) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة».
وصححهما النووي في المجموع (٨/ ٣٥٩).
(٥) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٣٣٩، المجموع ٨/ ١٨٨، الفروع ٦/ ١٠١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.
(٦) رواه البيهقي (١٠١٧٨) عن إبراهيم، قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة ﵂ فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا».
(٧) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =

1 / 111