80

Manasik Haji

مناسك الحج

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1419 AH

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك.

مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، و لا كفارة لو أصابها الرمي وقتلها.

كفارات الصيد مسألة 207: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأظهر.

مسألة 208: من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنه ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ستين يوما وإن يقدر صام ثمانية عشر عاما وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام

Halaman 82